تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

263

كتاب الطهارة

فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء لو طارت الذبابة عن العذرة الرطبة - أو غيرها من النجاسات إلى الثوب أو الماء ، فإن لم تحمل رجْلها من العذرة إلَّا رطوبة علم بجفافها - بالهواء ونحوه قبل الوصول إلى الثوب ، فلا إشكال ، وإن لم يعلم بالجفاف وشكّ في بقاء الرطوبة ، فاستصحاب بقائها إلى زمان الوصول إلى الثوب لا يثبت نجاسته ، فإنّ نجاسته تترتّب على ملاقاته مع رطوبة النجس وسراية النجاسة إلى الملاقي ، والرطوبة مشكوكة ، فإنّ المعلوم بالوجدان ليس إلَّا ملاقاة الذبابة مع الثوب ، وعدم انفكاك بقاء الرطوبة إلى زمان الوصول ، وسراية النجاسة عن ملاقاتها مع الثوب حكم عقلي لا يثبت بالاستصحاب ، كما مرّ " 1 " . ولو حملت رجلها من عين النجاسة شيئاً فجعلته على الماء مع العلم ببقائها ، فلا إشكال في نجاسته ؛ سواء قلنا بتأثّر رجلها من ملاقاة العَذَرة ، أو قلنا بأنّ المؤثّر هي العَذَرة الموجودة فيه ، ومع الشكّ في البقاء إلى زمان الوصول ، فالحكم كما عرفت في مقام بيان ثمرة القولين ؛ من نجاسة الماء على القول الأوّل ، وكون الأصل مثبتاً على الثاني " 2 " .

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 258 . " 2 " تقدّم في الصفحة 257 .